تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٧ - المطلب الثاني في الأحكام
شاء، وان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان[١]; وعلى قول السيّد: إن كان مندوباً رجع متى شاء، وإن لم يشترط، وإن كان واجباً، فإن كان مُعيّناً متتابعاً وشرط الرجوع، رجع عند العارض، ولا يجب القضاء، وكذا لو عيّن النذر ولم يشترط التتابع.
ولو عيّنه، وشرط التتابع، ولم يشترط على ربّه، خرج مع العارض، وقضى مع الزوال متتابعاً، ولو لم يشترط التتابع قضاه، ولا يجب التتابع.
ولو لم يعيّن الزمان، لكن شرط المتابعة، واشترط على ربّه، خرج عند العارض، وأتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة، وإلاّ استأنف، ولو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعاً.
ولو لم يعيّن، واشترط على ربّه، ولم يشترط التتابع، خرج مع العارض، واستأنف إن كان أقلّ من ثلاثة، وإلاّ تمّم.
ولو لم يشترط التتابع، ولا عيّن، ولا اشترط على ربّه، خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة، وإلاّ أتمّ.
١٨٢٥ . السابع عشر: الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر، ولو أطلقه من الاشتراط، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف.
ولو اشترط الفرجة في اعتكافه، أو الوطء، أو البيع للتجارة، أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يجز.
١٨٢٦ . الثامن عشر: يحرم على المعتكف الجماع، ويفسد به عامداً، سواء
[١] المبسوط: ١ / ٢٨٩ .