تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٦٣ - الفصل الثاني في زكاة الإبل
١٢١١ . الرابع عشر: السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعاً، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ(رحمه الله): يعتبر الأغلب[١] والأقرب عندي اعتبار الاسم، وكذا لو اعتلفت من نفسها، أو منعها مانع من السوم، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.
١٢١٢ . الخامس عشر: الحول شرط في الأنعام الثلاثة، والذهب، والفضة، بلا خلاف، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم يكمل أيّام الحول.
ويعتبر النصاب والملك من أوّل الحول إلى آخره، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردّها، استأنف الحول من حين الاسترداد، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها.
والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين، ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل، وأخذ منه الحق، ولو مات المالك، انتقل النصاب إلى الوارث، واستأنف الحول حين الانتقال.
١٢١٣ . السادس عشر: لو كان معه خمس من الإبل، فحال عليها حولان، وجبت شاة واحدة، ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين، ثمّ حال الثاني وجب عليه شاة ثانية.
ولو كان معه أزيد من نصاب، وحال عليه أحوال، وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب.
[١] المبسوط: ١ / ١٩٨ .