تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٩ - الفصل الثامن في التسليم
على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسوله، (أو عبده ورسوله)[١]، أو قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقّن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أنّ الإله واحدٌ، وأنّ الرسُول محمّد.
٩٠٤ . العاشر: يجوز الدعاء في التشهّد مطلقاً بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحبّ للإمام أنّ يُسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلّي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافاً للمُفيد[٢].
الفصل الثامن: في التسليم
وفيه ستّة مباحث:
٩٠٥ . الأوّل: الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب، ويستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ.
[١] ما بين القوسين موجود في «أ» .
[٢] المقنعة: ١٠٣، قال المصنِّف في المختلف: ٢ / ١٧٩: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس، فالمفيد(رحمهم الله) جعلها أربعاً وتسعين تكبيرة، منها خمس تكبيرات واجبة للإحرام... وللقيام إلى الثالثة .