تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٠ - الفصل الثاني في مقدّمات الطواف وكيفيّته
للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلاّ بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.
١٩٩٣ . الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرامُ لدخولها كلّ سنة، ولا يجب على العبد[١] الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.
١٩٩٤ . الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلاً.
١٩٩٥ . السادس: الحائض والنفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة .
١٩٩٦ . السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة[٢] ووقار حافياً بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.
الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف وكيفيّته
وفيه واحد وثلاثون بحثاً:
١٩٩٧ . الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلوّ البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضاً، سواء كانت النجاسة دماً أو غيره، قلّت أو كثرت [٣].
١٩٩٨ . الثاني: الطهارة ليست شرطاً في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.
[١] في «أ»: على العبيد.
[٢] في «أ»: في سكينة .
[٣] واستدلّ المصنّف في التذكرة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الطواف بالبيت صلاة. لاحظ تذكرة الفقهاء: ٨ / ٨٥ .