تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٨ - المقصد الأوّل في النيّة
والتردّد لم يصحّ صومه، وإن قصد التبرّك وأنّه موقوف على المشيئة والتوفيق، صحّ صومه.
١٥٦٣ . السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوّعاً ولم يعيّن، لم يصحّ.
١٥٦٤ . السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً منه فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، ففي صحّة الصوم نظر.
١٥٦٥ . الثامن عشر: لو ترك النيّة عامداً حتّى زالت الشمس، وجب عليه الإمساك، والقضاء، وهل يثاب على الإمساك؟ الوجه عندي انّه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.
١٥٦٦ . التاسع عشر: لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر ووجوبه عليه، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ووجب عليه الإمساك، سواء أفطر أو لا، ثمّ يقضي واجباً.
١٥٦٧ . العشرون: قال الشيخ فى المبسوط: النيّة إرادة، فلا تتعلّق بالعدم، بل بتوطين النفس على الامتناع، أو فعل كراهيّة لحدوث[١] المفطرات[٢].
وتحقيقه أنّ العزم لاستمراره غير مقدور، والصوم عبارة عن نفي المفطرات، فلا تتعلّق النيّة به، بل متعلّق الإرادة توطين النفس على الامتناع
[١] في «أ»: بحدوث .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٧٨، وقد نقل عبارة المبسوط بإيجاز وإليك نصَّه: والنية وإن كانت إرادة لا تتعلّق إلاّ بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائماً، وانّما تتعلّق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء، فتكون متعلقة على هذا الوجه، فلا تنافي الأُصول.