تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثالث في تكبيرة الإِحرام
روى زرارة في الصحيح عن الباقر(عليه السلام)قال:
يجزيك في التوجّه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول: «وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض، على ملّة إبراهيم حنيفاً مُسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين»[١].
قال الشيخ(رحمه الله): وإن قال في التوّجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ، حنيفاً مسلماً إلى آخر الدعاء، كان أفضل[٢]. وكذا قال ابن بابويه[٣].
٨١٦ . الحادي عشر: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أُذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحباً، ولو انتهى لم يرفع.
٨١٧ . الثاني عشر: يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنها إلى القبلة، ويكره ان يتجاوز بهما رأسه.
٨١٨ . الثالث عشر: يستحبّ للإمام ان يُسمع من خلفه، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط، ولو لم يمكنه إلاّ به أسمع من يليه، ويسمع المأموم غيره، ولا يستحبّ له أن يُسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع، ولا للمأموم إسماع الإمام.
[١] الوسائل: ٤ / ٧٢٤، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٢.
[٢] النهاية: ٧٠ .
[٣] الفقيه: ١ / ١٩٩، برقم ٩١٧ .