تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٢ - المطلب الثالث في التكفين
٣٣٤ . الثامن عشر: هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟ فيه نظر.
٣٣٥ . التاسع عشر: إذا لم يوجد للميّت كفن، جاز أن يكفن في قميصه إذا كان نظيفاً، ويقطع أزراره دون الأكمام.
٣٣٦ . العشرون: الصبيّ في التغسيل والتكفين كالبالغ، وولد الزنا كغيره، والنفساء كغيرها.
٣٣٧ . الحادي والعشرون: الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين وغيرهم، إلاّ المخالف، فإن تعذّر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر، فإن تعذّر دفن بغير جريدة.
٣٣٨ . الثاني والعشرون: إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه، وجب طرحه معه في الكفن.
٣٣٩ . الثالث والعشرون: لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل، ولاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، فإن خرجت بعد طرحه في القبر، قرض الكفن.
٣٤٠ . الرابع والعشرون: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار، وانّما يلزمه قدر الواجب.
٣٤١ . الخامس والعشرون: يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال، مقدّماً على الديون والوصايا والميراث، فما فضل صرف في الدين إن كان، فإن فضل أو لم يكن، صرف في الوصيّة، فإن فضل أو لم تكن، صرف إلى الورثة.