تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧١ - القسم الثاني فيما يستحبّ اجتنابه
١٦٢٣ . الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم(عليه السلام): انّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة، وكذا المرأة[١] هو حسن لكن ينبغي خلوّ لسانهما من الرطوبة، فإن وجدت فليتحفّظ من ابتلاعها.
١٦٢٤ . الرابع: المذي لا ينقض الصيام، ورواية رفاعة[٢] بالإتيان بالبدل شاذة، ولو كلّم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شيء.
١٦٢٥ . الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر، وليس بمفطر ولا محظور.
١٦٢٦ . السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة، وليس ذلك بمحظور، ولو لم يضعف لم يكن به بأسٌ، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.
١٦٢٧ . السابع: يجوز للصائم دخول الحمام، فإن خاف الضعف أو العطش، كره.
١٦٢٨ . الثامن: شمّ الرياحين مكروه، ويتأكّد في النرجس، والمسك.
١٦٢٩ . التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه، وليس بمحظور ولا مفطر.
١٦٣٠ . العاشر: يكره بلّ الثوب على الجسد، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء، ويكره للمرأة الجلوس فيه، وقال أبو الصلاح: إنّما يفطر[٣] وليس بمعتمد.
١٦٣١ . الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.
١٦٣٢ . الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، والتنازع، وإنشاد الشعر ليلاً ونهاراً، وإن كان شعر حقّ.
[١] لاحظ الوسائل: ٧ / ٧٢، الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢ و ٣ .
[٢] لاحظ الوسائل: ٧ / ٩٢، الباب ٥٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٣ .
[٣] الكافي في الفقه: ١٧٩ .