تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٠ - الفصل الخامس في صلاة السفر
مشتركة، فلا معنى للجمع عندنا، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر، وكذا العشاء عقيب المغرب، ولابدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأُخرى، ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر.
١١٥٣ . الخامس والعشرون: المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه، ولا يتابعه في الإتمام، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير.
ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه: أتمّوا فأنا مسافر، لئلاّ يشتبه على الجاهل.
ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين، فإن فعل ذلك عمداً، بطلت صلاته، وكذا إن كان ناسياً مع بقاء الوقت، أمّا المأمومون، فإن علموا بطلان صلاته، بطلت صلاتهم، وإلاّ فلا.
ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسياً[١] فإن نسى المأموم أيضاً، أعاد في الوقت خاصّة، ولو كانا جاهلين، صحّت صلاتهما، ولو كان أحدهما جاهلاً، صحّت صلاته، أمّا الآخر فعلى التفصيل.
ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس.
١١٥٤ . السادس والعشرون: إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل، استحبّ له قضاؤها.
١١٥٥ . السابع والعشرون: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، ثلاثين مرّة، ليجبر نقصان صلاته.
[١] في «ب»: فأتمّ ناسياً.