تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٥ - النظر الأوّل من يصلّى عليه
لااعتداد به[١] لانقراضه، وفعل رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)على خلافه[٢]، فانّه صلّى على امرأة ماتت في نفاسها[٣].
٣٥١ . الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة، وصرفها إلى المؤمنين بالنيّة.
٣٥٢ . السادس: إذا وجد ميّت، ولم يعلم إسلامه، ولم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلّى عليه، وإلاّ فلا.
٣٥٣ . السابع: إذا وجد بعض الميّت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلّى عليه، وإلاّ فلا.
٣٥٤ . الثامن: قطاع الطريق وتارك الصلاة والمقتول قصاصاً أو حدّاً، والميّت حتف أنفه في قتال الكفار، والشهيد عندنا، وقتيل الحربي اغتيالاً من غير قتال أو بقتال، والقتيل ظلماً، والمبطون والغريب، يصلّى عليهم.
٣٥٥ . التاسع: الخوارج و الغلاة لايصلّى عليهم.
٣٥٦ . العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ، وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، وعلى قاتل نفسه.
[١] لاحظ المغني لابن قدامة: ٢ / ٣٣٢.
قال الشيخ في الخلاف: ١ / ٧١٤ ، المسألة ٥٢٣ من كتاب الجنائز : النفساء تُغسّل ويصلّى عليها، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: لاتُغسّل ولايصلّى عليها.
[٢] في «ب»: بخلافه .
[٣] صحيح البخاري: ٢ / ١١١ ; صحيح مسلم: ٢ / ٦٦٤ ; سنن أبي داود: ٣ / ٢٠٩ ; سنن ابن ماجة: ١ / ٤٧٩ ; مسند أحمد بن حنبل: ٥ / ١٩; سنن النسائي: ٤ / ٧٢ .