تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٨ - الرابع الاستطاعة
كان معسراً، أو مانعاً، أو كان الدين مؤجّلاً، سقط الوجوب.
ولو كان له مال وعليه دين بقدره، لم يجب الحجّ، سواء كان الدين مؤجّلاً عليه أو حالاًّ.
١٨٧٣ . الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين، وما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب [١]، ولا يجب على الولد بذل المال لوالده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا، إذا كان فاقداً.
١٨٧٤ . السادس: لو كان له ما يحجّ به وتاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحج، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن حصل العنت، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح.
١٨٧٥ . السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلاً إلى بعد فواته، سقط الحج، وكذا لو وَهب مالَه قبل الوقت أو أتلفه.
١٨٧٦ . الثامن: لو غصب مالاً فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك، وعليه الأُجرة وضمان المال، ولم يجزئه الحجّ وإن كان مستطيعاً، وعندي فيه نظر.
١٨٧٧ . التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته، ولو لم يحتج لم يعتبر الراحلة، وكذا المكي، ويعتبر الزاد فيهما، ولو عجز كالزّمن والمريض، اعتبرت الراحلة أيضاً.
[١] الوسائل: ٨ / ٦٣، الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحديث ١ .