تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٦٨ - القسم الأوّل في الواجب
١٦٠٦ . الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافاً لأبي الصلاح[١] وابن البراج[٢].
١٦٠٧ . الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه[٣]، والوجه عندي عدم الإفساد.
١٦٠٨ . السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه[٤]، والأقرب خلافه.
١٦٠٩ . السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهناً أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافاً لأبي الصلاح[٥].
١٦١٠ . الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلاً، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.
١٦١١ . التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات، وهو فيه آكد منه في غيره.
١٦١٢ . الأربعون: منع المفيد[٦] وأبو الصلاح[٧] من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقاً.
وقال الشيخ: إنّه مكروه غير مفسد مالم ينزل إلى الحلق[٨]، وهو الأقوى.
١٦١٣ . الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويّاً أو
[١] الكافي في الفقه: ١٨٣ .
[٢] المهذب: ١ / ١٩٣ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٧٣ .
[٤] المبسوط: ١ / ٢٧٣ .
[٥] الكافي في الفقه: ١٨٣ .
[٦] المقنعة : ٣٤٤ .
[٧] الكافي في الفقه: ١٨٣ .
[٨] المبسوط: ١ / ٢٧٢ .