تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٧ - المطلب الأوّل في مال التجارة
ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ، ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء، لم تسقط الزكاة في الناقص، ولو كان قبل إمكان الأداء، سقطت فيه خاصّة.
١٣٠٩ . الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة، فيجوز بيع العروض قبل الأداء.
١٣١٠ . السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى دقيقاً للتجارة، تثبت زكاتها، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه.
١٣١١ . السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد، فلو ملك أربعين سائمة للتجارة، وقيمتها نصاب، وحال الحول، سقطت زكاة التجارة، وتثبت زكاة العين.
١٣١٢ . الثامن عشر: لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها، أو نخلاً لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل، وللشيخ(رحمه الله)[١] هنا قول ضعيف عندي.
١٣١٣ . التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة وخمسين عرضاً، فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين، وتثبت الزكاة.
ولو كان معه أربعون سائمة، فعارضها[٢] بأربعين سائمة، وكلاهما للتجارة، وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة، وعلى قول الشيخ[٣] تثبت زكاة العين.
[١] المبسوط: ١ / ٢٢٢ .
[٢] المعارضة: بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٢٢ .