تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣ - الفصل الثالث في الأحكام والأواني
لايكفيه للطهارة، ومعه ماء ورد إذا تمّم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، والطهارة به، وهل يجب؟ نصّ الشيخ على عدمه[١]، وعندي فيه إشكال.
٤١ . الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّراً مالم يسلبه التغيّر الإطلاق، لكنّه مكروه، لقول الصادق(عليه السلام)في الماء الآجن:
«لايتوضّأ منه إلاّ أن لاتجد غيره»[٢].
٤٢ . الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.
٤٣ . الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، وشكّ في وقُوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها، فالأصل الطهارة.
٤٤ . الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة، بنى على اليقين. ولو وجده متغيّراً، وشك في استناد التغيّر[٣] إلى النجاسة، بنى على الطّهارة.
٤٥ . الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإنْ أسندها[٤] إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، ولهذا يردهُ المشتري، وخلاف ابن البرّاج ضعيف[٥].
٤٦ . السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها،
[١] المبسوط: ١ / ١٠ .
[٢] لاحظ الوسائل الشيعة: ١ / ١٠٣، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.
[٣] في « ب »: في استناد التغيير .
[٤] في « أ »: ولو أسندها .
[٥] المهذب: ١ / ٣٠ .