تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٧ - الفصل الأوّل في أنواعها
واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس، وفي رواية زرارة الصحيحة عن الصادق(عليه السلام):
« لا بأس به»[١].
والإنفحة من الميتة طاهرة، لروايةزرارة الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[٢]. والبيضة من الميتة طاهرة، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني.
٥٠٦ . السادس: الكلب نجس العين واللعاب، ولو نزا على طاهر فأولده روعي الاسم.
٥٠٧ . السابع: الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب، وجميع الرطوبات المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة، أمّا كلب الماء فالأصحّ فيه الطهارة، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز.
٥٠٨ . الثامن: المسكرات كلّها نجسة، وقول ابن بابويه[٣] ضعيف، والروايات معارضة بمثلها[٤] وعمل الأصحاب، وكذا العصير اذا غلى ما لم يذهب ثلثاه، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثاً به.
ولو انقلب الخمر خلاًّ طهر، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح أجسام طاهرة فيه، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه، ولو طرح فيها أجسام نجسة واستهلكت، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك، فانّ الانقلابَ لايطهّرها.
[١] الوسائل: ١٦ / ٣٦٦، الباب ٣٣ من كتاب الأطعمة والأشربة، باب ما لايحرم الانتفاع به من الميتة، الحديث ١٠ .
[٢] الوسائل: ١٦ / ٣٦٦، الباب ٣٣ من كتاب الأطعمة والأشربة، باب ما لايحرم الانتفاع به من الميتة، الحديث ١٠ .
[٣] لاحظ الفقيه: ١ / ٤٣ .
[٤] لاحظ الوسائل: ٢ / ١٠٥٤، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات .