تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٦ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
الله وعلى رسوله وعلى الأئمة(عليهم السلام) [١]، ومنع من ذلك السيد المرتضى [٢] وابن أبي عقيل[٣] وهو الأقوى عندي.
١٦٤٩ . السابع عشر: لو أجنب ليلاً، وتعمّد البقاء على الجنابة، حتّى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين[٤]، وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة[٥]، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتّى طلع الفجر.
ولو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه، ثمّ نام ثانياً ثمّ انتبه، ثمّ نام ثالثاً واستمرّ حتّى طلع الفجر، قال الشيخان: يجب القضاء[٦] وفي الكفارة عندي إشكال.
١٦٥٠ . الثامن عشر: قد بينّا أنّ الارتماس حرام، خلافاً لابن أبي عقيل[٧] فلا يفسد الصوم، خلافاً للشيخ [٨] ولا يوجب القضاء والكفارة، خلافاً له في بعض أقواله[٩].
١٦٥١ . التاسع عشر: قال السيّد المرتضى: الحقنة محرّمة، ولا توجب قضاء ولا كفارة[١٠]، وقال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقاً[١١]، وقال الشيخ: يجب القضاء
[١] الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٤٤; والشيخ الطوسي في المبسوط: ١ / ٢٧٠ .
[٢] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٤ .
[٣] نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣ / ٣٩٧، والتذكرة: ٦ / ٥٠ .
[٤] المقنعة: ٣٤٥، والمبسوط: ١ / ٢٧١ .
[٥] نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣ / ٤٠٧، والتذكرة: ٦ / ٤٨ .
[٦] المقنعة: ٣٤٧، والمبسوط: ١ / ٢٧٢ .
[٧] لاحظ المختلف: ٣ / ٤٠٠، والتذكرة: ٦ / ٥٠ .
[٨] لاحظ المبسوط: ١ / ٢٧٠; والخلاف: ٢ / ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.
[٩] لاحظ المبسوط: ١ / ٢٧٠; والخلاف: ٢ / ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم .
١٠ . لاحظ المختلف: ٣ / ٤١٢، ونقله عنه الحلي في السرائر: ١ / ٣٨٧ .
١١ . الكافي في الفقه: ١٨٣ .