تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٦ - الفصل الرابع في القراءة
٨٤٥ . الحادي والعشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة[١] من الفرائض، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان.[٢] ويجوز في النافلة، بل يستحبّ في مواضع منها.
٨٤٦ . الثاني والعشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأُخرى، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.
٨٤٧ . الثالث والعشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم، ويجوز في النوافل، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.
٨٤٨ . الرابع والعشرون: يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأُولتي المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين، وللسيد هنا خلاف[٣].
٨٤٩ . الخامس والعشرون: أقلّ الجهر[٤] أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه.
٨٥٠ . السادس والعشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعاً.
٨٥١ . السابع والعشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك، سواء فعل
[١] هذا ما أثبتناه، ولكن في «أ»: «في الركعة» و في «ب»: «في الركعة الأُولى».
[٢] قال في المبسوط: ١ / ١٠٧: إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. وقال في النهاية: ٧٥: لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمداً كانت صلاته فاسدة.
[٣] لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر: ١ / ١٧٦، والمختلف: ٢ / ١٥٣ .
[٤] في «ب»: وحدّ الجهر.