تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الرابع في القراءة
ولو لم يُحسن سورة كاملة قرأ ما يُحسنه، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها.[١] ولو لم يحسن إلاّ آيةً واحدة منها قرأها، واجتزأ بها، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعاً.
ولو لم يحسن إلاّ بعض آيه، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآناً وجب قراءته، وإلاّ فلا.
ولو لم يحسن شيئاً من القرآن أصلاً كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلّم.
٨٣٣ . التاسع: لو لم يحفظ شيئاً من القرآن، وضاق الوقت، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفاً، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم.
٨٣٤ . العاشر: الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.
٨٣٥ . الحادي عشر: قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين، بل يتخيّر المصلّي بينها[٢] وبين التسبيح، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.
٨٣٦ . الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأُوليين تكرار الحمد، بل يجب سورة أُخرى غير الحمد، متأخرة عنها، فلو عكس قرأ الحمد، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد.
٨٣٧ . الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرِّراً لها
[١] في «ب»: بعدد آيتها .
[٢] تأنيث الضمير باعتبار القراءة.