تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٣ - النظر الأوّل في العورة
المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئاً، أمّا المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرّة.
٦٥٤ . الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوّغ الاستمرار في الخلاف[١]، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة، صحّت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر[٢].
٦٥٥ . السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلاّ أتمّت استحباباً.
٦٥٦ . السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس.
٦٥٧ . الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعاً، وإن كان أحدهما زائداً، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال[٣].
٦٥٨ . التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمّم، ويتحنّك، ويرتدي في
[١] الخلاف: ١ / ٣٩٦، المسألة ١٤٦ من كتاب الصلاة.
[٢] في «أ»: «لم تعد». قال المصنف في المنتهى: ٤ / ٢٧٨: لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
[٣] واستقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب: ٤ / ٢٧٧.