تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٧ - الفصل الخامس في أفعال الوضوء وكيفيّته
١٤٢ . الثاني: لايجب تخليل الأهداب، ولا الشارب، ولا العنفقة[١] ولاالحواجب، سواء كانت كثيفة أو خفيفة، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر، وإلاّ فإمرار الماء على ظاهر الشعر. وقول ابن أبي عقيل: متى خرجت اللحية ولم تكثر، فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته[٢]، غير معتمد.
١٤٣ . الثالث: لااعتبار بالأنزع، ولا الأغم[٣]، ولا من يفضل يداه عن المعتاد، أو تقصر، أو يخرج وجهه في القدر عن المعتاد، بل يرجع كلّ منهم إلى مستوي الخلقة، بمعنى أنّ كلّ ما يجب غسله في المستوي يجب هنا.
١٤٤ . الرابع: لايجب غسل ما خرج عمّا حددناه كالعذار، ولايستحب، بل يحرم إن اعتقده.
١٤٥ . الخامس: الأُذنان ليستا[٤] من الوجه، لايجوز غسلهما، للوضوء ولاتخليلهما.
١٤٦ . السادس: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من بدنه[٥]، أو ظفره، أو قصّه، لم يؤثر في طهارته.
[١] العنفقة : الشعرالّذي في الشفة السفلى، وقيل: هي الشعر الّذي بينها وبين الذقن ; مجمع البحرين.
[٢] وقد نقل ذلك القول في المنتهى: ٢ / ٢٤; والمختلف: ١ / ٢٨٠ عن ابن الجنيد فلاحظ .
[٣] الأغم: هو الّذي سال شعره حتى ضاقت جبهته. الصحاح «غمم».
[٤] في «ب»: ليسا .
[٥] وفي المنتهى: ١ / ٣٣: «من يديه» وهو الأنسب للمقام.