تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٦ - مقدمة
وقال الباقر(عليه السلام): «البرّ والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء»[١].
وقال الصادق(عليه السلام): «إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصيام»[٢].
وقال الكاظم(عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة»[٣].
١١٥٩ . الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره[٤]، وإلاّ فهو مرتدّ.
١١٦٠ . الرابع: من منع الزكاة معتقداً لوجوبها أُخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.
١١٦١ . الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان[٥].
١١٦٢ . السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكلّ واحد منهما ضربان: واجب، ومستحبّ. ونحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
[١] الوسائل: ٦ / ٢٧٧، الباب ١٣ من أبواب الصدقة، الحديث ٩.
[٢] كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: ٦ / ٣، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ٦ / ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١١ .
[٤] في «أ»: لم يحكم بكفره .
[٥] القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: ٢ / ٥، المسألة ١ من كتاب الزكاة.