تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
ولو كان الناسي للتشهّد إماماً ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع المأمومون، وجب على الإمام الرجوع، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ، أقربه الرجوع مع السهو، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى يلحقهم الإمام، ويقضون التشهد بعد التسليم، ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصّة الرجوع.
ولو نسي الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وذكر بعد التسليم ، قضاها، ولو كان في التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال، ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم، والأقرب وجوب سجود السّهو.
١٠٤٣ . العاشر: إذا شكّ فيما زاد على الأُوليين من الرباعيات، فإن غلب على الظن أحد الطرفين عمل عليه، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد التسليم ما شك فيه، وخيّر ابن بابويه[١] بين هذا وبين البناء على اليقين ، وطرح الشك.
ولو شك بين الاثنين والثلاث، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى للاحتياط[٢] ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس; وكذا لو شكّ بين الثلاث والأربع.
ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر، وصلّى بعد التسليم ركعتين من قيام. ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر، وصلّى ركعتين
[١] الفقيه : ١ / ٢٣١ .
[٢] في « ب» : احتياطاً.