تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الثاني في صلاة العيدين
ثيابه، ويستاك، ويلبس العمامة شتاءً وصيفاً، والإصحار بالصلاة إلاّ بمكة، فانّه يصلّي في المسجد الحرام.
ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشياً حافياً ذاكراً لله سبحانه، وعليه السكينة والوقار، ولو كان موطنه بعيداً من المصلّى، أو كان عاجزاً، أو ذا علّة، جاز له أن يركب.
٩٩١ . العاشر: لا أذان ولا إقامة في العيدين، بل يقول المؤذّن[١] الصلاة، ثلاثاً.
٩٩٢ . الحادي عشر: يستحبّ له أن يطعم شيئاً من الحلوة[٢] قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به.
٩٩٣ . الثاني عشر: لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد، أو في منزله.
وقال الصادق(عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن»[٣].
٩٩٤ . الثالث عشر: الخطبتان واجبتان، كوجوبهما في الجمعة، بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما إجماعاً.
٩٩٥ . الرابع عشر: يستحبّ أنّ يخطب قائماً، ولو خطب جالساً جاز، وكذا لو خطب على راحلته.
[١] في «ب»: المؤذّنون .
[٢] في «أ»: من الحلاوة .
[٣] الوسائل: ٥ / ٣٦، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١ .