تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٤٩ - مقدّمة
وفيه مقدّمة ومقاصد
أمّا المقدّمة ففيها أربعة مباحث:
١٥٤٤ . الأوّل: الصوم لغةً الإمساك، وفي الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، في زمان مخصوص، على وجه مخصوص.
١٥٤٥ . الثاني: الصوم ينقسم إلى واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور .
فالواجب ستّة: شهر رمضان، والكفّارات، ودم المتعة، والنذر وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم الاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.
فالندب: جميع أيّام السنّة إلاّ العيدين، وأيام التشريق، لمن كان بمنى، ويتأكّد منه أربعة عشر صوماً: ثلاثة أيّام في كل شهر هي: أوّل خميس وآخره، وأوّل أربعاء في العشر الثاني، وأيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة لمن لا يُضعفه عن الدعاء مع تحقّق الهلال، وعاشوراء على وجه الحزن والمصيبة، ويوم المباهلة، وكلّ خميس، وكلّ جمعة، وأوّل ذي الحجّة وهو مولد إبراهيم، وباقي العشرة إلاّ العيد، ورجب، وشعبان.
والمكروه: يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء أو يشك في الهلال،