تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٩ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
والنوافل على إشكال. ولو ذكر فائتة ضحوة النهار، فتيمّم لأدائها، ولم يؤدّ إلاّ ظهراً بعد الزوال، صحّ أداؤه.
٤٦٩ . الحادي عشر: الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر، تيمّم بدلاً من الغسل لا من الوضوء، لأنّ التيمّم عندنا لايرفع الحدث.
٤٧٠ . الثاني عشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة، وإن كان الماء موجوداً، ولايجوز الدخول به في غيرها.
٤٧١ . الثالث عشر: إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، اختصّ به مالكه، ولو كان مباحاً أو ملكَ مالك يسمح ببذله[١] أو أوصى لأحقّ الناس به، اختصّ به الجنب، وقيل: الميّت.[٢]
٤٧٢ . الرابع عشر: لو كان بدل المحدث حائضاً، كان الجنب أولى منها، ولو كان الماء للميّت، اختصّ به، والفاضل للورثة، لايجوز استعماله بغير إذن، إلاّ مع خوف العطش، فيؤخذ بالتقويم.
والجنب أولى من المحدث، لاستفادته ما لايستفيده المحدث. ولو كان وفق المحدث[٣] فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة. ولو قصر عنهما، فالجنب أولى، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء.
ولو كفى كلّ واحد، وفضل منه فضلة لاتكفي الآخر، فيه تردد، ينشأ من
[١] في «ب»: «أو مع ذلك يسمح ببذله» بدل «أو ملك مالك يسمح ببذله».
[٢] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ١ / ٤٥١، ونقل المصنف في المنتهى: ٢ / ١٥٤ عن الشافعي انّه قال: الميّت أحقّ به.
[٣] في «ب»: ولو كان وفى المحدث.