تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥١ - الفصل الرابع في أحكام التيمّم
٤٨٠ . الثاني والعشرون: لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه، كالركب أو الخضرة، لم يبطل تيمّمه، وإن وجب الطلب، سواء بانَ بطلان ظنّه أو لا، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته، لأنّها لاتبطل مع تيقّن الماء، فمع توهّمه أولى.
٤٨١ . الثالث والعشرون: لايجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء، بل يمسحها بالتراب، فلو كان محدثاً تيمّم للحدث لا للنجاسة، وغسلها، ولو كانت النجاسة على الثوب المنفرد، غسله وتيمّم، ولو وجدت النجاسة في الثوب والبدن، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء.
٤٨٢ . الرابع والعشرون: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده، أو بعض أعضائه في الوضوء، جاز له التيمّم، ولايغسل الأعضاء الصحيحة، فان غسلها وتيمّم كان أحوط; قاله الشيخ;[١] سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحاً، أو سقيماً، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره، ولايجوز التبعيض بأن يغسل السليم، ويتم باقي الأعضاء تيمّماً، وكذا لو كان بعضُ أعضائه المغسولة مريضاً لايقدر على غسله ولا مسحه.
٤٨٣ . الخامس والعشرون: يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء، وللفائتة بذكرها، وللنافلة الراتبة بدخول وقتها.
٤٨٤ . السادس والعشرون: المحبوس بدين يقدر على قضائه، لايعذر، فيصير[٢] كما لو كان الماء قريباً منه وتمكّن من استعماله، فلم يستعمله حتّى ضاق الوقت.
[١] المبسوط: ١ / ٣٥ .
[٢] في «أ»: ويصير .