تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٩ - الفصل الأوّل في الجمعة
٩٧٠ . الحادي والعشرون: يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها. وقول المرتضى[١] بعيد.
٩٧١ . الثاني والعشرون: إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة، وقال الشيخ(رحمه الله)[٢]: يكره للآخر للإعانة[٣]، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع. وقول الشيخ هنا[٤] ليس بجيّد. والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال.
٩٧٢ . الثالث والعشرون: إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة وغيرها، بل يسمع، ولا يكره له الصدقة على السؤال.
٩٧٣ . الرابع والعشرون: إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود، فلم يتمكّن من متابعته، لم يسجد على ظهر غيره، بل ينتظر المكنة، فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع فعل، وإن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام، ويتابعه، ولا يركع معه، فإذا سلّم الإمام قام وصلّى ركعة أُخرى، ولو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته. وقول الشيخ في الخلاف[٥] ضعيف، والوجه انّه يشترط نيّة انّهما للأُولى. خلافاً لابن إدريس[٦] ويستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه قد زوحم بعض المأمومين[٧].
[١] نقله عنه المصنّف في المختلف: ٢ / ١٦٢، والحلّي في السرائر: ١ / ٢٩٨ .
[٢] المبسوط: ١ / ١٥٠ .
[٣] في «ب»: لإعانته .
[٤] قال في المبسوط: ١ / ١٥٠: فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا، فالظاهر من المذهب انّه لا ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه، والنهيّ يدلّ على فساد المنهيّ عنه.
[٥] الخلاف: ١ / ٦٠٣، المسألة ٣٦٣ من كتاب الصلاة .
[٦] لاحظ السرائر: ١ / ٣٠٠ .
[٧] في «ب»: قد يجيئ بعض المأمومين .