تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٠ - المطلب الثالث فيما يستقبل له
٥٩٩ . العاشر: لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه، وإلاّ أتمّوا منفردين. ولو اختلفوا رجع كلٌّ إلى ظنّه.
٦٠٠ . الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحّة، ولو تساويا تخيّر، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول.
٦٠١ . الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد.
٦٠٢ . الثالث عشر: لو صلّى مقلّداً فأخبره مجتهد، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، وإلاّ إلى الأعدل، ومع التساوي استمر.
المطلب الثالث: فيما يستقبل له
وفيه عشرة مباحث:
٦٠٣ . الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداءً وقضاءً مع المكنة، والأقرب انّ النافلة كذلك.
ويجب الاستقبال بالذبيحة، وبالأموات وقت الاحتضار، والتغسيل، والصلاة، والدفن.
ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب، وإلاّ فلا، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.
٦٠٤ . الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة، وإن تمكّن