تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٩ - النظر الثاني في أوقات النوافل
مثله، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق، وهو الحمرة من جانب المغرب، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة. والله أعلم.
النظر الثاني: في أوقات النوافل
وفيه ستة مباحث:
٥٥٤ . الأوّل: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، وفي النهاية: إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين[١].
٥٥٥ . الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، وفي النهاية إلى أربعة أقدام[٢].
٥٥٦ . الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
٥٥٧ . الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء، ويمتدّ بامتداد وقتها، قال الشيخ: ويستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها[٣].
٥٥٨ . الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.
٥٥٩ . السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة، وتأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى.
[١] النهاية: ٦٠ .
[٢] النهاية: ٦٠ .
[٣] المبسوط: ١ / ٧٦، والنهاية: ٦٠ .