تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٤ - المطلب الخامس في الأحكام
٢١٧٣ . الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون، وهو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم، وكذا إشعار الإبل مسنون، وهو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة، ولا إشعار في البقر، وإن كانت ذات سنام.
ولو تكثرت البُدن، دخل بينها وشقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.
٢١٧٤ . التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، ومتأخر عن الرمي، فلو خالف ناسياً لم يكن به بأس ، وإن كان عامداً، أتمّ وأجزأه، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة.
٢١٧٥ . العشرون: لو نذر هدياً بعينه، زال ملكه عنه، وانقطع تصرّفه عنه[١] ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.
٢١٧٦ . الواحد والعشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي، بل يتصدّق بها، ولا يعطيها الجزّار.
٢١٧٧ . الثاني والعشرون: لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه، وهو منى يوم النحر، ويجعله في رحله بمنى.
٢١٧٨ . الثالث والعشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي، فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه، وله إبداله، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلابدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحّج[٢] وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة
[١] في «ب»: منه .
[٢] في «ب»: إن كان لإحرام الحجّ.