تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٢ - الفصل الثاني في مقدّمات الطواف وكيفيّته
الطواف واجباً، وهو قول أكثر علمائنا.
٢٠٠٧ . الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام. قال الشيخ(قدس سره)في الخلاف: يستحبّ فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه[١] وليس بمعتمد.
٢٠٠٨ . الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، وصلاّهما فيه مع المكنة، فإن شقّ عليه، صلّى حيث ذكر، ولو خرج استناب.
ولو صلّى في غير المقام عامداً، لم يجزئه، فإن كان ناسياً ثمّ ذكر، تداركه، ورجع إلى المقام، وأعاد الصلاة.
٢٠٠٩ . الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله.
٢٠١٠ . الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.
ولو طاف في وقت فريضة، فإن كان الطواف واجباً، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلاً وبين ركعتي الطواف، وإن كان نفلاً، قدّم الفريضة.
ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب، لم يجزئه عن الركعتين.
٢٠١١ . الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وروي العكس[٢].
[١] الخلاف: ٢ / ٣٢٧، المسألة ١٣٩ من كتاب الحجّ.
[٢] سنن النسائي: ٥ / ٢٣٦، وسنن البيهقي: ٥ / ٩١ .