تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الرابع في القراءة
السجود أن يكبّر.
ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكّن من السجود أومأ.
٨٦٤ . الأربعون: يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز النصف، إلاّ سورة الكافرين والإخلاص، فانّه لا ينتقل عنهما إلاّ في ظهر الجمعة، فانّه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين.
ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقاً، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر(عليه السلام)[١]، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[٢]، ومع العدول يعيد البسملة.
٨٦٥ . الواحد والأربعون: إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله تعالى إيصالها إليه، وبآية نقمة أن يتعوّذ منها.
٨٦٦ . الثاني والأربعون: إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة، فإذا استقرّ أتمّ.
٨٦٧ . الثالث والأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة، سواء جهر بها أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها، إماماً كان أو مأموماً، وعلى كلّ حال، وإجماع الإماميّة عليه، للنقل عن أهل البيت(عليهم السلام)[٣]، ولأنّها ليست قرآنا ولا دعاء، لأنّ الاسم مغاير للمسمّى[٤].
[١] الوسائل: ٤ / ٧٣٧، الباب ٤ من أبواب القراءة، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: ٤ / ٧٨٣، الباب ٤٣ من أبواب القراءة، الحديث ١.
[٣] لاحظ الوسائل: ٤ / ٧٥٢، الباب ١٧ من أبواب القراءة .
[٤] ولا يخفى انّ الدعاء هو قول المصلّي: «اهدنا الصراط المستقيم» وأمّا لفظة «آمين» فليست دعاءً وانّما هي طلب إجابته، فتكون مغايرة مع الدعاء، وهذا هو المراد من قوله «لأنّ الاسم (آمين) غير المسمّى» (أي الدعاء).