تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٩ - المطلب الأوّل في ماهيته وشرائطه
١٧٩٥ . الثامن: إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب، وكذا إذن السيّد في العبد والمدبّر والمكاتب وأُم الولد.
ولو كان بعضه رقّاً، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه، أمّا لو اعتكف في أيّام نفسه فالوجه جوازه، ولو أذن لعبده في الاعتكاف، أو لزوجته، جاز له الرجوع والمنع ما لم يجب.
ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافاً فلم ينعقد إلاّ بإذنهما، فإن أذنا على المعيّن[١] فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما، ولو أذنا مطلقاً جاز المنع عن التعجيل كالموّسع.
١٧٩٦ . التاسع: إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير، وكذا ينبغي في الضّيف، لافتقاره في صوم التطوّع إلى الإذن.
١٧٩٧ . العاشر: لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس، أتمّ واجباً إن كان منذوراً، أو مضى يومان على الخلاف، وإلاّ ندباً، ولو دخل بغير إذن فاعتق، قال الشيخ(رحمه الله): يلزمه[٢]، وليس بمعتمد.
١٧٩٨ . الحادي عشر: المدّة شرط في الاعتكاف، وأقلّ ما يكون ثلاثة أيّام بليلتين، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة، ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم، قضاه وضمّ إليه آخرين، ولا حصر في الزائد، ولو نذر اعتكاف مازاد على الثلاثة لزمه.
ولو نذر اعتكاف شهر، ولم يعيّن، تخيّر في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة، ولو قيّده بالتتابع وجب.
[١] في «ب»: «على التعيين» والمراد اليوم المعيّن.
[٢] المبسوط: ١ / ٢٩٠ .