تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٤ - النظر الثاني في أحكام الخلل
الصلاة، ويستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع وقناع وإزار.
٦٥٩ . العاشر: روى غياث بن إبراهيم عن الصادق(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام):
«لا تصلّي المرأة عُطُلاً»[١].[٢].
النظر الثاني: في أحكام الخلل
وفيه ستة عشر بحثاً:
٦٦٠ . الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة، ولو وجد جلداً طاهراً أو حشيشاً يمكنه الاستتار به وجب. ولو وجد طيناً وجب عليه تطيين العورة.
٦٦١ . الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائماً مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع والسجود، وإلاّ جالساً مومياً بهما، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)[٣] والسيّد أطلق القول بالجلوس والإيماء[٤] وليس بمعتمد، ولا فرق بين الرجل والمرأة.
٦٦٢ . الثالث: لو صلّى على ما أُمر لم يعد، ولو صلّى على غير المأمور كأن يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطّلاع، فانّه يعيد وإن لم يره أحد.
٦٦٣ . الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته، ولو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل، أدّى ركناً أو لا،
[١] في مجمع البحرين: عطلت المرأة من الحلي من باب قتل: عطلاً وعطولاً: اذا لم يكن عليها حلي، وفي الحديث: «يا علي مر نساءك لايصلّين عُطُلاً» بضمتين أراد فقدان الحلي.
[٢] الوسائل: ٣ / ٣٣٥، الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ٣ / ٣٢٦، الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١ .
[٤] جمل العلم والعمل (في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ٣ / ١٨٩ .