تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٥ - الفصل الخامس في أفعال الوضوء وكيفيّته
كقراءة القرآن، أو النوم، قال الشيخ: لايرتفع حدثه، لأنّه لم ينو رفعه ولا ما يتضمّنه[١]، وعندي فيه توقّف، أمّا لو نوى وضوءاً مطلقاً، فالوجه ما قاله الشيخ.
١٢٨ . الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثاً، ففي الإجزاء إشكال.
١٢٩ . الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة، ارتفع حدثه، أمّا لو نوى الاجتياز، نصّ الشيخ على عدمه٢.
١٣٠ . الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه، لحصوله بدونها. أمّا لو ضم الرياء، فالوجه عندي البطلان.
١٣١ . السادس: لو غرُبت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة، أجزأه.
١٣٢ . السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل، ولااعتداد بما فعله بعده، ولو أعاد النيّة أعاد ما فعله بغير نيّة، بشرط عدم طول الفصل المؤدّي إلى الجفاف.
١٣٣ . الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت. ولو كان في الأثناء أعاد.
١٣٤ . التاسع: لو وضّأه غيره لعذر اعتبرت نيّة المتوضّي.
١٣٥ . العاشر: الكافر لايصحّ منه الطّهارة وإن وجبت عليه، لاشتراط الإسلام في صحّة التقرّب.
١٣٦ . الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه، وجاز الدّخول به في غيرها.
[١] المبسوط: ١ / ١٩ .