تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٨ - الفصل الخامس في أفعال الوضوء وكيفيّته
المبحث الثالث :
يجب غسل اليدين، وحدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وبالمرفق، ثم ينتهى إلى الأصابع، فلو نكس لم يجزه على الأقوى، ويجب إدخال المرفق في الغسل. والواجب فيه وفي غسل الوجه، ما يسمّى غسلاً بأقل اسمه، ولايجزيه المسح.
فروع :
١٤٧ . الأوّل: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق، سقط فرض غسلها.
١٤٨ . الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محلّ الفرض، أو يد زائدة، أو اصبع، وجب غسله، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها، سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا.
١٤٩ . الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما.
١٥٠ . الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها، وبالعكس لايجب، ولو انقلعت من أحد المحلّين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقى وسطها متجافياً، كان حكمها حكم النابت في المحلّين.
١٥١ . الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، يجب إزالته إن لم يشقّ .