تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٨ - الفصل الثالث في آداب الوضوء
١٠٣ . الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة، وليس بواجب، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.
١٠٤ . الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء، أو كون النائم مسرولاً أو لا، عملاً بالعموم.
١٠٥ . الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
١٠٦ . السادس: المراد من النوم، الناقض، قلّ زمانه أو كثر.
١٠٧ . السابع: لايفتقر غسل اليدين إلى نيّة، ولاتسمية.
١٠٨ . الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل.
١٠٩ . التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة، وليست بواجبة[١]، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، وصورتها: بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.
١١٠ . العاشر: يستحب المضمضمة والاستنشاق باليمنى، ثلاثاً ثلاثاً قبل الوضوء، وليسا بواجبين، يبدأ بالمضمضةِ ثلاثاً، ثمّ يستنشق ثلاثاً، ويستحب فيهما الدعاء.
[١] في « أ »: ليست واجبة.