تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٢ - النظر الخامس في الأحكام
ولو تضيّق الوقت تحتّم وعصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنّه ولمّا يخرج الوقت فهو أداء، ولو مات بعد المكنه قبل التضيّق، لم يعص وقُضي عنه.
٥٦٥ . الثالث: لو أدرك المكلّف من وقت صلاة الأُولى قدراً تجب به، ثم جنّ، أو حاضت المرأة، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانيّة.
٥٦٦ . الرابع: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت، وفيالمبسوط: يتم[١]، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.
٥٦٧ . الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، وقضاؤها من الغد أفضل[٢].
٥٦٨ . السادس: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد، إلاّ أن يكون الوقت دخل، وهو متلبّس ولو بالتسليم،والمرتضى[٣] وابن الجنيد[٤] أوجبا الإعادة.
ولو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن، أو يغلب على ظنّه إذا فقد طريق العلم، ولا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم.
٥٦٩ . السابع: معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم
[١] المبسوط: ١ / ٧٣ .
[٢] لاحظ الوسائل: ٣ / ١٨١ ـ ١٨٥ ، الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب المواقيت.
[٣] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٦٢; والعلاّمة في المختلف: ٢ / ٤٦ .
[٤] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٦٢; والعلاّمة في المختلف: ٢ / ٤٧ .