تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٧ - القسم الأوّل شرائط الوجوب
خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال، ولو قصّر وجب عليه القضاء والكفارة[١].
وقال المفيد (رحمه الله): المعتبر خروجه قبل الزوال، فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار، وإن خرج بعده، أتمّ، ولا اعتبار بالنيّة[٢].
وقال السيّد [٣] وابن بابويه [٤]: يقصر متى خرج وإن كان قبل الغروب; ولم يعتبر االتبييت. والأقوى اختيار المفيد.
١٧٢١ . الخامس: لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده.
١٧٢٢ . السادس: لو قدم المسافر، أو برأ المريض مفطرين، استحبّ لهما الإمساك، وعليهما القضاء، وكذا الحائض إذا طهرت، والطاهر إذا حاضت.
ولو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين، فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام وأجزأهما، وإن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك، ووجب القضاء.
ولو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار، وإن أمسك حتّى دخل وأتمّ صومه، كان أفضل.
١٧٢٣ . السابع: الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم، فلو زال
[١] المبسوط: ١ / ٢٨٤، والنهاية: ١٦١ .
[٢] المقنعة: ٣٥٤ .
[٣] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣ / ٥٥ .
[٤] نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣ / ٤٦٨، والحلّي في السرائر: ١ / ٣٩٢ .