تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٣ - الفصل الثالث في كيفيّة الإحرام
يتلفّظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلّل عند الإحصار، وقيل: يتحلّل من غير شرط[١] ولو اشترط حتّى أُحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد[٢]، والآخر عدمه; قاله الشيخ[٣]. وهو الأقوى.
ولابدّ للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي[٤] أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ، أو منعني عدوّ أو غيره، ولو قال: ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.
قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي[٥].
١٩٦٧ . العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف.
١٩٦٨ . الواحد والعشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلامٌ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها، وأن يصلّي على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد فراغه من التلبية.
١٩٦٩ . الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي.
١٩٧٠ . الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول: يا سعد.
١٩٧١ . الرابع والعشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف، ويجوز
[١] قال المصنّف في التذكرة: ٧ / ٢٦٠: وقيل: يتحلّل من غير اشتراط، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض. ولاحظ المغني لابن قدامة: ٣ / ٢٤٩ .
[٢] الانتصار: ١٠٤ .
[٣] المبسوط: ١ / ٣٣٤ .
[٤] في «أ»: انفاقي .
[٥] الخلاف: ٢ / ٤٣١، المسألة ٣٢٤ من كتاب الحجّ.