تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٨٤ - الفصل الثاني في الأحكام
القضاء، ولا كفّارة عليها، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض[١]، والحق عندي سقوط القضاء عنها.
١٦٧٩ . العشرون: لو زنى بها، فعلى كلّ منهما كفّارة، ولو أكرهها، قال بعض علمائنا: يتحمّل عنها الكفّارة أيضاً، وفيه نظر مع حسنه.
١٦٨٠ . الحادي والعشرون: لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه، ولو ابتلعه، فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفّارة.
١٦٨١ . الثاني والعشرون: يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل، ولو علم ضيق الوقت فجامع، وجب القضاء والكفّارة.
ولو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة، فلا شيء لو كذب الظنّ، ولو كان لا مع المراعاة، فالقضاء.
١٦٨٢ . الثالث والعشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر، وجب القضاء والكفارة.
١٦٨٣ . الرابع والعشرون: لو فعل ما يجب به الكفّارة، ثمّ سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس، فالوجه عدم سقوط الكفّارة.
١٦٨٤ . الخامس والعشرون: لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه، جاز، سواء كان المكفّر عنه حيّاً أو ميّتاً، إلاّ في الصوم، فانّه لا يقع نيابة إلاّ مع الموت.
[١] الخلاف: ٢ / ١٨٣، المسألة ٢٧ من كتاب الصوم.