تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٥ - النّظر الثّالث في الاستنجاء
الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.
٨٦ . السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلايجزي الأقلّ وإن نقى به، خلافاً للمفيد[١]. ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى. ويستحب أن يقطع على وتر.
ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ[٢] ضعيف. ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة، أجزأهم .
ويشترط الطّهارة، فلايجزي النجس إجماعاً.
٨٧ . الثامن: يجوز استعمال ما شابه [٣] الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.
٨٨ . التاسع: لايجُوز استعمال الصّقيل، [٤] كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة.
٨٩ . العاشر: لايجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.
٩٠ . الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.
٩١ . الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل
[١] نقل عنه في السرائر: ١ / ٩٦ .
[٢] المبسوط: ١ / ١٧ .
[٣] في «ب»: ما يشابه .
[٤] الصقل: الجلاء، صقل الشيء فهو مصقول وصقيل: جلاه. لسان العرب .