تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٧ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
استأنف مع الإمام، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معهُ.
١٠٧٧ .الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته، ويتمّ ما بقي عليه بعد تسليم الإمام، فلو أدركه في الثانية[١] قعد وسبّح من غير تشهّد، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهّد خفيفاً ثمّ لحق به، فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته.
ولو أدركه في الأخيرتين، جعلهما أُولتيه، ويتخيّر في أخيرتيه بين القراءة والتسبيح.
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد والسورة، وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح.
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة، كبّر وسجد معه، فإذا سلّم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف.
أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير، فانّه يكبّر ويجلس معه، فإذا سلّم، قام فاستقبل من غير استئناف تكبير.
١٠٧٨ .الرابع عشر: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها.
ولو استنيب المسبوق، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم، ويقوم هو فيأتي بما بقي عليه.[٢]
[١] أي في الركوع أو قبله .
[٢] توضيح ذلك: انّه إذا ناب المأموم عن الإمام، لأجل عروض حالة له، وكان المأموم متأخّراً في صلاته، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا، ثم يقوم هو ويأتي بما بقي عليه.