تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الخامس في زكاة الذهب والفضّة
صافيهما نصاباً، فإذا بلغ، فإن أخرج جيّداً بمقدارالمغشوش، أو أخرج من العين، وكان الغشّ متفقاً أجزأ، وإلا فإن علم مقدار الغشّ أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصّة، وإن لم يعلم استظهر في الإخراج، إمّا من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة، وإن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال.
ولو كان المغشوش نصاباً لا غير لم تجب الزكاة، ولو لم يعلم بلوغ الخالص نصاباً استحبّ له الإخراج، ولم يكلّف السبك.
ولو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة.
١٢٥١ . التاسع: لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار، ويضمّ جيّد الثمن كالرضوية مع ما هو دونها في القيمة، ومساويها في العيار.
ويستحبّ أن يخرج من الأعلى والأوسط. وإن أخرج من الأدون جاز، ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز.
١٢٥٢ . العاشر: المكسور من الدراهم والدنانير إذا انكسر بعد ضربه ونقشه، وجبت الزكاة فيه.
١٢٥٣ . الحادي عشر: الحليّ لا تجب فيه الزكاة، سواء كان محلّلاً أو محرّماً، كثر أو قلّ، ولا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة.
وروي: انّ زكاته إعارته[١].
١٢٥٤ . الثاني عشر: ما يجري على السقوف والحيطان من الذهب حرام، سواء الكعبة والمساجد وغيرها في ذلك ; اختاره الشيخ(رحمه الله)[٢] ورجّح في الخلاف
[١] الوسائل: ٦ / ١٠٨، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١.
[٢] المبسوط: ١ / ٢١٠ .