تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠١ - الفصل الأوّل في الخلل الواقع في الصلاة
١٠٣٧ . الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة، كمن سلّم ناسياً في الأُوليين أو صلّى ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم، فانّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو، إلاّ أن يُبطل الطهارة، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسياً ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام، فقولان أقربهما صحّة الصلاة، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل.
١٠٣٨ . الخامس: لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل[١] وهو الوجه عندي ، وقال الشيخ[٢] والسيّد[٣](رحمهما الله) : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه .
١٠٣٩ . السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق.
ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو، سواء كانتا من الأُوليين أو الأُخريين.
١٠٤٠ . السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأُوليين من الرباعيات أعاد، وقول ابن بابويه[٤] ضعيف .
[١] نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢ / ٣٩٠، والمصنّف أيضاً في المختلف: ٢ / ٣٦٠، والتذكرة: ٣ / ٣١٨ .
[٢] النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢ .
[٣] جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : ٣ / ١٨٠ .
[٤] المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام ٣٢٩ هـ والد الصدوق. لاحظ المختلف : ٢ / ٣٧٧ .