تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٦ - الفصل الثالث في الأحكام
٢٠٢٦ . الثلاثون: لو طاف وظهره إلى الكعبة [١] لم يجزئه.
٢٠٢٧ . الواحد والثلاثون: يستحبّ الطواف ماشياً، ولو ركب أجزأه لعذر وغيره، ولا دم عليهِ وإن كان لغير عذر.
الفصل الثالث: في الأحكام
وفيه عشرون بحثاً:
٢٠٢٨ . الأوّل: لو طاف الواجب وهو محدث، لم يجزئه وإن كان ساهياً، ويجب إعادته، ولو طاف طواف التطوّع وصلّى، ثم ذكر أنّه على غير وضوء، أعاد الصلاة خاصةً، ولو كان واجباً أعادهما معاً.
ولو طاف في ثوب نجس عامداً، أعاد في الفرض، ولو علم في أثناء الطواف، أزاله وتمّم الطواف، ولو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه.
٢٠٢٩ . الثاني: لو أحدث في طواف الفريضة، فإن تجاوز النصف تطهّر وتمّم ما بقي، وإلاّ أعاد من أوّله، وإن شكّ في الطهارة، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف، وإن كان بعده، لم يستأنف.
٢٠٣٠ . الثالث: لو طاف ستّة وانصرف، فليضف إليها شوطاً آخر، ولا شيء عليه، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله، أمر أن يطوف عنه ولا دم.
[١] في «ب»: القبلة .