تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٤ - الفصل السادس في السجود
عليه، سجد بباقي الأعضاء.
ولو كان على جبهته دمل أو شبهه، وأمكنه أن يحفر لها حفيرة ينزل فيها[١] ليقع السليم من الجبهة على الأرض وجب، ولو لم يمكنه لاستغراق الجبهة بالمانع، أو لعدم تمكّنه من الحفر، أو لغيرهما، سجد على أحد الجبينين، وعلى بقية الأعضاء.
ولو تعذّر على أحد الجبينين سجد على الذقن. ولو تعذّر ذلك كلّه أومأ.
٨٨٥ . الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة، وشرط بعض الأصحاب الملاقاة بدرهم[٢] وليس بمعتمد، وكذا البحث في بقية الأعضاء.
٨٨٦ . الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، ووضع الجبهة عليه، فلو سجد على كور العمامة بطل، إلاّ أن يكون لعذر، ويستحبّ إبراز اليدين دون غيرهما.
٨٨٧ . الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، ويجوز أن يكون موضع السجود أعلى بما لا يعتدّ به كاللبنة لا أزيد، ولو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه، ويسجد على المساوي. ولو تعذر أتى بالممكن، ولو لم يتمكّن من الانحناء مطلقاً، رفع ما يسجد عليه[٣] وإن عجز أومأ.
٨٨٨ . السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع، والخلاف فيه كالخلاف هناك، والأولى فيه التسبيح ثلاثاً وأفضل منه خمساً، وأكمله سبعاً.
[١] في «ب»: يترك فيها.
[٢] الصدوق في المقنع: ٨٧ ; والفقيه: ١ / ١٧٥ و ٢٠٥ .
[٣] في «ب»: جاز رفع ما يسجد عليه.