تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٨ - الصنف السابع سبيل الله
والثاني: من استدان لمنفعة نفسه إمّا للإنفاق في الطاعة أو المباح، والقسمان يعطيان من سهم الغارمين.
١٣٩٣ . السادس: لو ضمن ديناً، وكان هو والمضمون عنه مؤسرين، لم يؤدّه من سهم الغارم، وإن كانا معسرين، جاز.
ولو كان المضمون عنه مؤسراً دون الضامن، احتمل أن لا يصرف إليه، لعود النفع إلى المضمون عنه.
ولو كان الضامن مؤسراً دون المضمون عنه، فالأقرب صرفه إلى الأصيل، لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.
١٣٩٤ . السابع: يجوز القضاء عن الحيّ وإن كان ممّن يجب نفقته مع العجز. ويجوز أن يقاصّ بما عليه، وكذا يقضى عن الميت ويقاصّ، وإن كان ممّن يجب نفقته أيضاً. والظاهر أنّ جواز المقاصّة انّما هو مع قصور التركة.
الصنف السابع: سبيل الله
وللشيخ قولان في تفسيره:
أحدهما: الجهاد خاصّة[١].
والثاني: جميع سبل الخير ومصالح المسلمين، كمعونة الزائرين، والحاجّ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت، وبناء القناطر والمساجد، وأشباه ذلك[٢].
[١] النهاية: ١٨٤ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٥٢، والخلاف: ٤ / ٢٣٦، المسألة ٢١ من كتاب الصدقات.