تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٥ - المطلب الرابع في الأحكام
٢٤٦ . الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعاً.
٢٤٧ . الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها، ولايحرم غيرها، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.
٢٤٨ . السادس: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعاً.
٢٤٩ . السابع: يحرم على زوجها وطؤها، ويختص التحريم بالقبل، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به، ويكره ما بينهما، وقول المرتضى بالتحريم[١] ممنوع، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها[٢].
٢٥٠ . الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضراً ودخل بها إجماعاً. ولو طلّق لم يقع عندنا.
٢٥١ . التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
٢٥٢ . العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم، وكيفيّته مثل غسل الجنابة، إلاّ أنّه لابدّ معه من الوضوء.
٢٥٣ . الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام، بأن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة.
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن استمرّ إلى العاشر[٣] وانقطع، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقيّة اغتسلت.
[١] نقله عنه في المعتبر: ١ / ٢٢٤، والمختلف: ١ / ٣٤٦ .
[٢] لاحظ المنتهى: ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ نقل المصنف (قدس سره) ما استدل به السيد المرتضى من الروايات وأجاب عنهما بانها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار.
[٣] في «أ»: العاشرة.