تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٨ - الفصل الثالث في وقتها ومستحقّها
١٤٧٨ . الثاني: لو وُهب له عبد فأهلّ شوال، ولم يقبض فالفطرة على الواهب، ولو قبل ومات قبل القبض، فقبض الوارث، قال الشيخ: تجب الفطرة عليه[١]، وليس بجيّد.
١٤٧٩ . الثالث: لو وُلد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ، أو صار غنيّاً، أو زال جنونه، لم تجب الفطرة، ولو كان قبله وجبت وإن كان قبل الغروب بشيء يسير.
١٤٨٠ . الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة، وتجب فيما بعده على الخلاف، ولو مات العبد بعد الهلال، قبل إمكان الأداء عنه، وجب الإخراج عنه.
١٤٨١ . الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه، وإن مات قبله، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضاً، فالزكاة على الموصى له، وإن قبل بعده، قال الشيخ: لا زكاة على أحد[٢].
١٤٨٢ . السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول، فإن قَبل قبل الهلال، وجبت الفطرة، وهل تجب عليه أو في مال الموصى له؟ قال الشيخ بالأوّل[٣]، وهو جيّد.
١٤٨٣ . السابع: لو مات بعد الهلال وعليه دين، ففطرة عبده في تركته، ولو ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة والدين.
ولو مات قبل الهلال، قال الشيخ: لا يلزم أحداً فطرته إلاّ أن يعوله[٤] والوجه
[١] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .
[٢] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .
[٣] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .
[٤] المبسوط: ١ / ٢٤٠ .